الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فجماع الزوجة في ذلك الموضع غير جائز، وإنما الجماع مختص بموضع الولد، قال تعالى: نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ {البقرة:223}، قال القرطبي في الجامع لأحكام القرآن: لأن إباحة الإتيان مختصة بموضع الحرث، لقوله تعالى: فأتوا حرثكم. .. وأما صمام البول فغير صمام الرحم.. اهـ
وقال ابن كثير في تفسيره: وقوله (نساؤكم حرث لكم) قال ابن عباس: الحرث موضع الولد (فأتوا حرثكم أنى شئتم) أي: كيف شئتم مقبلة ومدبرة في صمام واحد، كما ثبتت بذلك الأحاديث. وعن أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: (نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم) يعني صماما واحداً. رواه الترمذي وقال: حسن صحيح.
والله أعلم.