الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يجوز للمرأة أن تتهم زوجها من غير بينة فإن هذا من الظن السيء وهو محرم، قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ. {الحجرات:12}.
وإن ثبت أنه فعل ذلك فعليها مناصحته، وأما أن تطلب من زوج المرأة الأخرى إقامة علاقة معها كيدا لزوجها فهذا منكر عظيم يجب عليها أن تتوب منه.
وإذا كانت هذه المرأة على هذه التصرفات السيئة، فينبغي محاولة إصلاحها وإبقائها رعاية لمصالح الأولاد، فإن لم تنتفع بالنصح فيستحب تطليقها قال ابن قدامة في المغني عند ذكره أقسام الطلاق:
.... والرابع مندوب إليه وهو عند تفريط المرأة في حقوق الله تعالى الواجبة عليها مثل الصلاة ونحوها ولا يمكنه إجبارها عليها.
و أخرج الحاكم في مستدركه وصححه، وصححه الألباني أيضاً عن أبي موسى الأشعري قال: قال صلى الله عليه وسلم: ثلاثة يدعون الله فلا يستجاب لهم: رجل كانت له امرأة سيئة الخلق فلم يطلقها....الحديث.
قال المناوي في فيض القدير: ثلاثة يدعون الله فلا يستجاب لهم: رجل كانت تحته امرأة سيئة الخلق-بالضم- فلم يطلقها فإذا دعا عليها لا يستجيب له، لأنه المعذب نفسه بمعاشرتها، وهو في سعة من فراقها. اهـ.
والله أعلم.