الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فهذه المسألة شائكة، ولا بد من الرجوع فيها إلى المحاكم الشرعية، لكن نزولاً عند رغبة السائل نبين بعض الأحكام بإيجاز:
أولاً: إن كان الزوج قد باع جميع قطعة الأرض لزوجته فإنها تكون ملكاً خاصاً بها، ولها التصرف فيها بما تشاء، ولا اعتبار لما كتبه زوجها باسم ولده ، سواء أكان ذلك قبل بيعه للأرض أم بعده، لأنه إذا كان قبل بيعها فإنه يكون رجوعاً منه في هبته، وللأب الرجوع في هبته لابنه، وإذا كان قد كتب ذلك بعد بيعها لزوجته فإنه لا اعتبار لذلك لأنه لا يملكها.
وأما إذا لم يكن قد باع لها الأرض كاملة، وكان لورثة ابنه الثاني (عم أبيك) بينة على أنه لم يبعها سوى نصفها وأنه وهب النصف الباقي لمورثهم، فإنه ينظر حينئذ إذا كان الرجل قد أوصى بالنصف لابنه المذكور فتكون الوصية باطلة، ويقسم مع تركة الأب على جميع ورثته، كما في الفتوى رقم: 112025.
وإن كان وهبه إياه ليتملكه في حياته وحازه، ورفع عنه الأب يده فهي هبة ماضية، وعلى هذا الاحتمال الأخير فيكون النصف للابن الموهوب له ويقسم على جميع ورثته كل حسب نصيبه المقدر له شرعاً إن كان قد مات.. لكن ننبه إلى أن افتراض كون ما حصل من الأب ببيع زوجته جميع الأرض رجوع عن هبته الأرض لأن هو الأقوى والأظهر هنا، وللأب ذلك، ويمضي بيعه وتملك الزوجة جميع القطعة وهي تحت يدها، فعلى من يدعي غير ذلك أن يأتي ببينة صحة دعواه، وإلا فالأرض أرض الزوجة (جدة أبيك).
والله أعلم.