الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فننبه أولا إلى أن أخذ عوض عن عمل إقامة أو تأشيرة ونحوهما هو من قبيل بيع الجاه وأخذ ثمن عليه، وقد بينا حرمة ذلك مالم يحتج من يعمله إلى نفقة أو تعب أو سفر فإن كان جاز له أخذ أجرة المثل وإلا فلا. كما في الفتوى رقم: 4714.
وبناء عليه، فإن كان إسقاط حقوقك في مقابل عمل الإقامة لك برضاك ونحوه فلا يكون ظلما إن كان قد ترتب على عملها تعب وبذل لمال كرسوم ونحوها، وتأخذ تلك الحقوق منك على اعتبارها أجرة الخدمة المقدمة، ولم تكن حقوقك أكثر من أجرة المثل في ذلك .
وأما إن كان إسقاط تلك الحقوق حصل إكراها أوفي مقابل غير مشروع، فيكون ظلما وتبقى تلك الحقوق ثابتة عليهم يجوز لك أخذها متى ما ظفرت بها.
وقد بينا في الفتوى رقم: 106914أنه ليس لجهة العمل أن تجبر العمال على التنازل عما استقر لهم عندها من الحقوق، ولهم أن يستوفوا حقوقهم بأية طريقة متاحة إذا لم يتمكنوا من أخذها بطريقة قانونية، بشرط أن لا يتضمن ظلما لجهة العمل . وبينا في الفتوى رقم: 28871. مذاهب العلماء فيمن ظفر بحقه ممن ظلمه فراجعها.
والله أعلم.