الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فأما البيع بالصورة الأولى وهي كون السعر ما تكون عليه البورصة أو غيرها في زمن كذا فهو لا يصح لجهالة الثمن، ومن شروط البيع الصحيح أن يكون الثمن معلوما محددا وقت العقد. وبناء عليه فتلك الصورة محرمة باطلة لجهالة الثمن. قال ابن حزم: ولا يصح البيع بغير ثمن مسمى كمن باع بما يبلغ في السوق، أو بما اشترى فلان فهذا كله باطل؛ لأنه بيغ غرر وأكل مال بالباطل. انتهى.
ثم إن هذا البيع بيع سلم ولا بد فيه من تسليم جميع الثمن بمجلس العقد، ولا يتحقق ذلك في الصورة المذكورة. وأما الصورة الثانية وهي البيع بسعر محدد وقت العقد فلا حرج فيه إن تم تسليم جميع الثمن بمجلس العقد، وللفائدة انظر الفتويين رقم: 15662، 11368.
والله أعلم.