الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا شك أن طاعة الزوجة لزوجها من أعظم الواجبات، وأعظم ما تجب فيه طاعتها له أمر الاستمتاع .
لكن طاعة المرأة لزوجها ليست طاعة مطلقة، وإنما لها حدود منها أن تكون في استطاعة الزوجة، وأن لا يلحقها فيها ضرر، لقول الله تعالى: لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا {البقرة:286}، وقوله تعالى: وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ {الحج: 78}، ولقوله صلى الله عليه وسلم: .. إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوفِ وقوله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. رواه مالك وأحمد وابن ماجة.
فلا طاعة للزوج إذا طلب من زوجته شيئاً محرماً أو شيئاً تضرر به بدنياً أو نفسياً.
أمّا ضابط الاستمتاع الذي يجب على المرأة طاعة زوجها فيه فهو الاستمتاع بالمعروف، فما كان من الاستمتاع خارجاً عن حدود الفطرة والعرف وتأنف منه الطباع السليمة فالظاهر أنّه لا يجب على الزوجة الطاعة فيه ، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: .. إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوفِ.
والله أعلم.