الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالمسبوق في صلاة سها فيها الإمام له حالتان:
الأولى: أن يسجد الإمام للسهو، وهذا له حالان:
الأول: أن يسجد الإمام قبل السلام، فيجب على المأموم متابعته عند أكثر أهل العلم منهم الأئمة الأربعة، وهل يعيد السجود إذا انتهى من صلاته؟ قولان للإمام الشافعي رحمه الله، وهما روايتان عن الإمام أحمد.
الثاني: أن يسجد الإمام بعد السلام، فتجب متابعته عند الحنابلة وأصحاب الرأي، وقال الشافعي ومالك يقضي ما فاته ثم يسجد.
الثانية: أن لا يسجد الإمام للسهو:
فيسجد المسبوق في آخر صلاته عند الحنابلة كما قال صاحب المغني، ويمكن الاستفادة من الفتوى رقم:
12121.
والله أعلم.