الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فما يعمله الموظف خارج وقت دوامه الرسمي يعتبر تبرعاً منه وله أخذ أجرة عليه من جهة عمله، أو من العملاء الذي ينجز لهم معاملاتهم، لكن لا بد أن تأذن له جهة عمله في ذلك لأنه يستخدم الأدوات الرسمية لجهة العمل في إنجاز تلك المعاملات.
وبناء عليه، فإن كانت جهة عمل ذلك الموظف لا تمانع في عمله خارج وقت دوامه الرسمي بمكتبه بأجر أو بغيره فلا حرج عليه في تلك الهدايا والعمولات التي يأخذها.
وأما إن لم تأذن له جهة عمله في استغلال المكتب والأدوات الرسمية خارج وقت دوامه الرسمي فلا يجوز له ذلك، كما أنها إذا لم تأذن له في أخذ أجرة أو هدية أو غيرها على عمله الرسمي لا يجوز له أخذها وتمولها لأنها غلول وفيها يقول صلى الله عليه وسلم: هدايا العمال غلول. أخرجه أحمد وغيره وصححه الألباني.
وقال لرجل كان عاملاً على الزكاة وقد أهديت له هدية: ما بال عامل أبعثه فيقول: هذا لكم وهذا أهدي لي، أفلا قعد في بيت أبيه أو في بيت أمه حتى ينظر أيهدى إليه أم لا، والذي نفس محمد بيده لا ينال أحد منكم منها شيئاً إلا جاء به يوم القيامة يحمله على عنقه... رواه البخاري ومسلم.
وللمزيد من الفائدة انظر الفتويين رقم: 5794، 62076.
والله أعلم.