هل للمطلقة أن تتزوج بعلم بعض أقاربها بدون إذن وليها

17-5-2009 | إسلام ويب

السؤال:
أنا امرأة مطلقة، هل يجوز لي أن أزوج نفسي بدون حضور ولي، وبحضور شهود عدول؟ وهل زواجي شرعي وأنا مطلقة ولم أحصل على قسيمة طلاق من حيث الشرع، لأن زوجي يرفض إعطائي قسيمة الطلاق، ولا أريد أن أرفع عليه دعوى من أجل أولادي، والزواج سوف يكون عرفيا بعلم بعض الأقارب والمقربين، وأريد أن أعف نفسي بالحلال، ومن حيث القانون أعلم أن هذا لا يجوز، مع العلم أن هذه ثالث مرة أطلق منه ؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
 

فجمهور أهل العلم على اشتراط الولي في عقد النكاح، وبناء على ذلك فنكاحك بدون علم الولي باطل عند الجمهور خلافا لأبى حنيفة، ولا يكفى في ذلك علم بعض الأقارب دون الولي، إلا أن النكاح يكون صحيحا إذا عقده أو حكم به قاض مستندا إلى مذهب أبى حنيفة، وإذا كان زوجك الأول قد طلقك ثلاثا فقد حرمت عليه ولا تحلين له إلا بعد أن تنكحي زوجا غيره نكاحا صحيحا، نكاح رغبة لا نكاح تحليل، ثم يطلقك بعد الدخول. وعدم الحصول على وثيقة الطلاق لا يمنع وقوعه.

والله أعلم.

www.islamweb.net