الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان الرجل المذكور قد عقد على تلك السيدة عقدا شرعيا بحيث حضر أخوها، أو وكل من يتولى العقد نيابة عنه، وكان هو وليها الشرعي مع شاهدي عدل، وحصلت صيغة دالة على العقد، فقد انعقد النكاح، ولا يشترط في صحته قراءة الفاتحة ولا موافقة الزوجة الأولى.
علما بأن قراءة الفاتحة في عقد النكاح ليس لها أصل في الشرع.
وإن كان الأمر قد اقتصر على مجرد قراءة الفاتحة وحفل الزفاف فإن النكاح لم ينعقد أصلا.
وبالتالي فالمرأة أجنبية كما كانت فتحرم الخلوة بها وأحرى ما فوق ذلك من ملامسة ونحوها، وإقامتهما معا في مسكن واحد منكر شنيع ومعصية عظيمة ويكون الأمر أشد خطورة إذا كانت قد حصلت بينهما معاشرة فإنها زنا وكبيرة من كبائر الذنوب والعياذ بالله تعالى.
فتجب التوبة على كل منهما، ولهما بعد التوبة وبعد الاستبراء إن كانت حصلت بينهما معاشرة أن يتزوجا بعقد مستوفى فيه شروط النكاح.
والله أعلم.