الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كنت قد نطقت بكون زوجتك طالقا مجاراة لما تخيلته فقد وقع الطلاق؛ لأن لفظه الصريح لا يحتاج لنية، ويستوي فيه الجد والهزل، وراجع الفتوى رقم: 8683.
وجاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: الإسرار في الطلاق بإسماع نفسه كالجهر به، فمتى طلق امرأته إسرارا بلفظ الطلاق صريحا كان أو كناية مستوفية شرائطها على الوجه المذكور، فإن طلاقه يقع، وتترتب عليه آثاره. ومتى لم تتوافر شرائطه فإن الطلاق لا يقع، كما لو أجراه على قلبه دون أن يتلفظ به إسماعا لنفسه أو بحركة لسانه. انتهى.
وإذا شككت في عدد الطلاق الصادر منك فيلزمك المحقق منه فقط وهو واحدة عند أكثر أهل العلم، كما تقدم في الفتوى رقم: 44565.
وبما أنك قد ذكرت أن الطلاق قد حصل قبل الدخول فلابد من تجديد عقد النكاح بأركانه من حضور ولي المرأة مع شاهدي عدل ومهر، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 8683
والله أعلم.