حكم أخذ الشخص أجرة مقابل الاستفادة من سجله التجاري

17-5-2009 | إسلام ويب

السؤال:
هل يجوز لأحمد أن يتفق مع محمود على فتح سجل تجاري باسم الثاني للاستفادة منه في كفالات الناس، وتسجيل معداتهم وما شابه ذلك، مقابل مقدار معين من المال يؤخذ من المكفولين؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن أخذ أجرة مقابل رخصة المحل أو الشركة ونحو ذلك من قبيل أخذ أجرة على الكفالة، والأصل فيها أنها من عقود التبرع لا يجوز أخذ أجرة عليها.

والله أعلم.

www.islamweb.net