الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمقصود العلماء بقولهم: نجاسة حسية، ونجاسة معنوية. أن النجاسة الحسية معناها أن عين الشيء نجس، فإذا لمسته بيدك مثلا وجب عليك غسلها، ولا يجوز لك حمله ولمسه في الصلاة، فالبول نجس حسا إذا أصاب يدك أو ثيابك وجب غسل ما أصابه، وأما النجس المعنوي فإذا لمسته فإنه لم يجب عليك غسله، فالكافر نجس؛ لقول الله تعالى: إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ. {التوبة:28}. ولكن إذا صافحته لم يجب عليك غسل يدك لأن نجاسته معنوية، بمعنى أن قلبه نجس بالشرك والكفر والعياذ بالله.
والذين قالوا إن الخمر نجاستها معنوية يريدون أنها في المعنى نجسة إذ هي من عمل الشيطان، وتوقع شاربها في غضب الرحمن جل وعلا، فهي بهذا المعنى نجسة، وانظر الفتوى رقم: 47204.
والله أعلم.