الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن العمل الذي يلائم فطرة المرأة الخلقية وخصوصيتها الجسدية لا حرج فيه إذا أمنت الفتنة، وروعيت الأحكام الشرعية، وقد سبق لنا أن أصدرنا فتاوى في بيان حكم عمل المرأة والضوابط الشرعية لذلك، فانظر الفتاوى: 19929، 7550، 118529.
ومن لم تقض ما عليها من صيام رمضان حتى دخل عليها رمضان آخر، فالواجب عليها قضاء ما عليها من الايام عن كل السنين الماضية، كما يجب عليها التوبة إلى الله تعالى مما اقترفته من إثم بسبب هذا التأخير إن كانت عالمة بحرمة التأخير، والواجب عليها أيضا أن تطعم مسكينا عن كل يوم أخرته حتى دخل رمضان آخر إن كانت عالمة بحرمة التأخير ولو لم تعلم بوجوب الكفارة، أما إن كانت لا تعلم بحرمة التأخير فلا كفارة عليها كما بيناه من قبل في الفتوى رقم: 57219، وانظر لمزيد من التفصيل الفتويين رقم: 5802، 102954.
والله أعلم.