الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كانت الفتاة التي عقدت عليها لم تدخل بها ولم تحصل بينكما خلوة شرعية- وهي تكون بإغلاق باب عليكما منفردين أو إرخاء الستور- وأردت طلاقها فإنها تستحق نصف المهر المسمى عند العقد، سواء كان معجلا كله أو بعضه مؤخر وبعضه معجل، ولا يجوز لك الإضرار بها لتطلب الفراق لما فيه من أذى مسلمة بغير حق، لكن يباح لك فراقها إذا لم ترض البقاء معها ولا حرج عليك في ذلك، ويرجع لك نصف المهر كما سبق، وإن حصل جماع أو خلوة شرعية فإنها تستحق جميع المهر المسمى، ويجب عليك قطع العلاقة مع الفتاة الأولى فهي أجنبية منك مطلقا، وراجع في ذلك الفتاوى ذوات الأرقام الآتية: 43479، 1955، 119500.
والله أعلم.