الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد علقت تحريم زوجتك على إنفاقها من مالها الخاص على بيتك، فإن لم تقم بذلك فلا شيء عليك، وإن أنفقت على بيتك ولو مع شدة الحاجة إلى ذلك فقد حنثت.
لكن ينظر في قصدك، فإن نويت بالتحريم الطلاق كان طلاقاً، وإن قصدت الظهار كان ظهاراً، وإن قصدت الإيلاء كان إيلاء، وإن قصدت اليمين لزمتك كفارة يمين، وإن لم تقصد شيئاً لزمتك كفارة يمين أيضاً. وراجع في ذلك الفتوى رقم: 105968. وراجع للفائدة أيضاً الفتويين رقم: 192، 107238.
والله أعلم.