الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد اختلف الفقهاء في الحلف بالطلاق هل يقع به الطلاق إذا حصل ما علقه عليه أم لا؟ وقد ذكرنا أقوالهم وأدلتهم بالفتوى رقم: 11592. والمفتى به عندنا هو القول بوقوع الطلاق وهو مذهب أكثر أهل العلم. وبناء عليه، فإن كانت زوجتك قد خرجت من غير إذنك وقعت هذه الطلقة الثالثة، فتكون بانت منك بينونة كبرى، فلا تحل لك حتى تنكح زوجها غيرك نكاح رغبة، ثم يطلقها أو يموت عنها بعد الدخول، كما قال تعالى: فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ. {البقرة: 230}.
وما ذكرناه هنا من وقوع الطلاق بخروجها بغير إذنك شرطه أن تكون نيتك خروجها لأي سبب، أما إذا نويت سببا معينا فالعمل بنيتك، أما إذا لم تكن لك نية فينظر هل لهذا اليمين سبب باعث عليه، فإن كان له سبب وزال هذا السبب قبل خروجها فلا يقع الطلاق، وهذا ما يسميه بعض أهل الفقهاء ببساط اليمين والبعض بالسبب المبيح لليمين، وراجع فيه الفتوى رقم: 53941.
وننصحك بالحذر من الحلف بالطلاق لما قد يترتب عليه من عواقب سيئة، ويمكنك أن تراجع المحكمة الشرعية وإن لم توجد فما يقوم مقامها، فالخلاف في هذه المسألة قوي وحكم القاضي رافع للخلاف في المسائل الاجتهادية.
والله أعلم.