الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فهذه المسائل التي فيها نزاع وخصام لا يرفع النازع فيها إلا القضاء الشرعي، ولذا ننصح السائل بالتحاكم إلى القاضي الشرعي، أو تحكيم شخص من أهل العلم ليقف على حقيقة المشكلة وتفاصيلها ويسمع من الأطراف جميعا.
ونحن نفيد السائل عموما أن المدير التفيذي للشركة يعتبر وكيلا عن المساهمين فإن تعدى حدود وكالته ضمن إن حصلت خسارة أو تلف بسبب تعديه.
وبالنسبة لموضوع شرائك العقارات إن كانت ملكا خالصا لمن سميته مالك العقارات فالواجب هو سداد الثمن إليه إن كان قد تم بينكما بيع صحيح، ولكن للعلماء في مسألة تأجيل الثمن إلى أجل غير مسمى قولان في صحة البيع: فيرى الحنفية والمالكية والشافعية، وهو رأي للحنابلة، أنه لا يصح العقد، وذلك لأنه أجل فاسد فأفسد العقد ؛ لأن المتعاقدين رضيا به مؤجلا إلى هذا الأجل، وإذا لم يصح الأجل، فالقول بصحته حالا يخالف إرادتهما وما تراضيا عليه، والبيع - ونحوه - يقوم على التراضي، فأفسد العقد. ويرى الحنابلة أن الأجل المجهول في البيع يفسد، ويصح البيع، واستدلوا بحديث عائشة رضي الله عنها في قصة بريرة حيث أبطل النبي صلى الله عليه وسلم الشرط ولم يبطل العقد. اهـ.
أما إذا كان الأجل معلوماً فإن البيع صحيح، وبفرض صحة البيع إذا أردت أن تحيل صاحب العقار بدينه على الشركة فذلك جائز بشروط الحوالة والتي سبق بيانها في فتوانا رقم: 111985.
والظاهر لنا من كلامك أنك لم تقم بحوالة صاحب العقارات، فالواجب عليك هو سداد ثمن العقارات لصاحب العقارات إن كان البيع صحيحاً.
أما دفع المال للوسيط هل يكون إبراءً لذمتك، فإن وكلت الوسيط في أداء الدين فلا تبرأ ذمتك بمجرد ذلك بلا بد من وصول المال لصاحب المال.
والله أعلم.