الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالسؤال غير واضح تماما، وعلى أية حال فنشكرك على تواصلك معنا.
وبخصوص السؤال الأول، فإن الزوجة إذا طلقها زوجها واحدة وبانت بينونة صغرى ـ بخلع مثلا أو طلاق رجعى وانقضت عدتها ـ وأراد الرجوع إليها فلابد من تجديد عقد النكاح بأركانه من حضور ولي المرأة أو نائبه، وشاهدي عدل، مع مهر، وصيغة دالة على عقد النكاح. وهذا الزوج بقيت له طلقتان من عصمة زوجته لأن العصمة إنما تنقطع بثلاث طلقات قال تعالى: الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان .الآية.
قال ابن كثير مفسرا لهذه الآية:
هذه الآية الكريمة رافعة لما كان عليه الأمر في ابتداء الإسلام من أن الرجل كان أحق برجعة امرأته وإن طلقها مائة مرة ما دامت في العدة، فلما كان هذا فيه ضرر على الزوجات قصرهم الله إلى ثلاث طلقات، وأباح الرجعة في المرة والاثنتين، وأبانها بالكلية في الثالثة، فقال: الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. انتهى.
وعليه، فالعقد الجديد بعد البينونة الصغرى لايلغى ماسبقه من طلاق ولا يتغير به ما بقي من العصمة، وبهذا يتبين الجواب عن السؤال الثالث.
والنكاح ينعقد بحصول أركانه المتقدمة، فإذا اكتملت فهو صحيح، ولا يشترط لصحته تسجيله في وثيقة، أما تسجيل العقد الثاني في وثيقة مستقلة أو إلصاقه بالزواج الأول فأمر راجع إلى المصلحة، وللمحاكم الشرعية تقديرها والعمل بمقتضاها، فالطلقة الواقعة بعد العقد الثاني وتعتبر مكملة للثلاث إن سبقتها طلقتان قبله.
والله أعلم.