الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فكتابة الطلاق بواسطة الإنترنت مثل الطلاق بالكتابة يعتبر من الكناية بالطلاق، ولا يقع إلا إذا نواه الزوج المطلق.
وعليه، فإذا كنت قد كتبت الطلاق قاصداً إيقاعه فقد وقع، ولك مراجعة زوجتك قبل انقضاء عدتها إذا كان الطلاق الواقع واحدة أو اثنتين ولم يسبقة طلاق، فإن كان هذا الطلاق هو الثالث فقد حرمت عليك ولا تحل إلا بعد أن تنكح زوجاً غيرك نكاحاً صحيحاً، نكاح رغبة لا نكاح تحليل ثم يطلقها بعد الدخول، والعدة تنتهي بطهر الزوجة من الحيضة الثالثة بعد الطلاق، أو بوضع الحمل إن كانت حاملاً، أو بمضي ثلاثة أشهر إن كانت ممن لا تحيض.
والله أعلم.