الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كنت تقصد بكتابة الكتاب حصول العقد الشرعي بأركانه من حضور ولي المرأة، مع شاهدي عدل، مع مهر، وصيغة دالة على النكاح، فالزوجة يلحقها الطلاق.
وأما قولك [ لن تظل في بيتي دقيقة ] فهو حلف على الوعد بطلاقها إن قصد الطلاق عند الشتم، وبالتالي فإذا شتمتك ولم تطلقها فقد حنثت ولزمتك كفارة يمين.
وأنواع هذه الكفارة تقدمت في الفتوى رقم: 107238
والله أعلم.