الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلابد من التزام الشركة أو غيرها بضوابط الشرع في معاملاتها، وقد بينا أن التأمين محرم بجميع أنواعه ما عدا نوعا واحدا منه ألا وهو التأمين التعاوني، وهو أن يتفق عدة أشخاص على أن يدفع كل منهم اشتراكاً معيناً لتعويض الأضرار التي قد تصيب أحدهم إذا تحقق خطر معين، وهو من عقود التبرعات، فلا يقصد المشتركون فيه الربح من ورائه، ولكن يقصد منه المواساة والإرفاق، وهو من قبيل التعاون على البر، وهذا النوع جائز، وقليل من يفعله. وهو قليل التطبيق في الحياة العملية.وانظر الفتوى رقم: 2593.
وبخصوص التأمين على الحياة فإذا كان في شركة تجارية فهو عقد محرم باطل لا يجوز الدخول فيه مثله كمثل سائر أنواع التأمين التجاري، علماً بأن التأمين على الحياة يزيد على غيره بخصلة سيئة، ألا وهي الاعتماد على شركة التأمين بدلاً من التوكل على الله في تدبير شؤون الرزق والمعاش للشخص ولذريته. وفي هذا ما فيه من إفساد القلوب، والغفلة عن الله، وترك سؤاله واللجوء إليه في الشدائد. وكل هذا مما يعرض إيمان الشخص لخطر عظيم. وللتفصيل راجع جواب الفتويين رقم: 2593، 10046.
والله أعلم.