الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فهذه تجارة خبيثة وكسب غير طيب، لما ورد في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم: نهى عن ثمن الكلب، ومهر البغي، وحلوان الكاهن.
فلا يجوز بيع الكلاب إلا كلب الحراسة أو الماشية، أو كلب الصيد، وأما للزينة ونحوها فلا يجوز، وقد يعذر مشتري الكلب لما يباح من حراسة أوغيرها ولا يعذر البائع، فهو كسب خبيث ومال غير طيب، وقد فصلنا القول في ذلك في الفتويين رقم: 61133، 56743.
والله أعلم.