الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كنت قد جامعت زوجتك قبل طلبها فقد حنثت، وعليه فينظر في قصدك من التحريم المذكور، فإن قصدت الطلاق كان طلاقاً، وإن قصدت الظهار كان ظهاراً، وإن قصدت الإيلاء كان إيلاء، وإن قصدت اليمين لزمتك كفارة يمين، وإن لم تقصد شيئاً لزمتك كفارة يمين أيضاً، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 105968.
مع التنبيه على أن زوجتك آثمة بسبب ما تخاطبك به من تحريض على تحريم جماعها، فعليك نصحها وتذكيرها بحقوق الزوج على زوجته، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 3738.
والله أعلم.