الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد نص الفقهاء على أنه لا يجوز للزوج أن يمنع زوجته من إسكان ولدها من غيره معهما إن كان يعلم به وقت البناء, أو كان لا يعلم به ولا حاضن له, فإن كان لا يعلم به وله حاضن فليس للزوجة أن تسكنه معها إلا برضاه.
وإن وجد شرط وجب الوفاء به، ولكن إن خشي حصول ضرر اعتبر هذا الضرر، وكان للزوج الحق في الامتناع عن سكناه معه. جاء في بلغة السالك – وهو في الفقه المالكي: وللشريفة أي ذات القدر: ضد الوضيعة, الامتناع من السكنى مع أقاربه ولو الأبوين في دار واحدة لما فيه من الضرر عليها باطلاعهم على حالها والتكلم فيها, إلا لشرط عند العقد أن تسكن معهم, فليس لها امتناع ما لم يحصل منهم الضرر أو الاطلاع على عوراتها, وأما الوضيعة فليس لها الامتناع من ذلك إلا لشرط أو حصول ضرر , وشبه في جواز الامتناع قوله -كصغير- أي كولد صغير -لأحدهما- أي الزوجين -لم يعلم به- الآخر منهما -حال البناء, وله- أي والحال أنه له -حاضن- يحضنه فله الامتناع من السكنى به معه, -وإلا- بأن علم به الآخر وقت البناء أو لم يعلم به وليس له حاضن -فلا- امتناع له من السكنى معه. اهـ. وهذا تفصيل جيد.
وحاصل الأمر فيما نحن فيه هنا أن هذه المرأة قد اشترطت عند الزواج سكنى هذه البنت معها، فالأصل أنه يجب على الزوج الوفاء بهذا الشرط، ولكن إن كان الأمر على ما ذكر من أنه يخشى على أولاده ضررا بسكنى هذه البنت مع أولاده فله الامتناع عن سكناها، وتنتقل حضانتها إلى أم الأم، ويمكنك مراجعة الأحق بالحضانة في فتوانا رقم: 6256.
والحمد لله أنك قد ذكرت أن الأم تأمن الجدة عليها، ونحسب أن الأمر يسير فلا داعي لأن يكون ذلك محلا لإثارة النزاع، وعلى الزوجين أن يحرصا قدر الإمكان على التفاهم تحقيقا لمصلحة استقرار الأسرة.
والله أعلم