الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان قصدك أنك قد علقت طلاق زوجتك على ضربها على سبيل الجد، فإن لم تقم بذلك فلا شيء عليك، وإن ضربتها جادا وقع الطلاق عند جمهور أهل العلم بمن فيهم المذاهب الأربعة، خلافا لشيخ الإسلام ابن تيمية القائل بلزوم كفارة يمين إذا لم تقصد الطلاق. وراجع في ذلك الفتوى رقم: 19162.
وعلى القول بوقوع الطلاق عند حصول المعلق عليه وهو الراجح، فإن كان ذلك هو أول طلاق أو ثاني طلاق فلك مراجعة زوجتك قبل انقضاء عدتها، وتحصل بصريح اللفظ مثل راجعتك أو أعدتك لعصمتي. كما تحصل أيضا عند بعض أهل العلم بالفعل كالجماع مع النية أو بدونها. وراجع لمزيد الفائدة الفتوى رقم: 30719.
وننصحك بالتعود على تجنب أيمان الطلاق ففي الحديث الشريف: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. متفق عليه.
واعلم أن ضربك لزوجتك في غير الحال التي رخص الشرع بضربها وبالشروط والضوابط التي اشترطتها لذلك ـ اعلم أن ضربها في غير ذلك ظلم عليك أن تجتنبه.
والله أعلم.