الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا توضأت لمس المصحف جاز لك أن تصلى بذلك الوضوء، لأن مس المصحف تجب له الطهارة، ومن توضأ لواجب جاز له أن يستبيح بذلك الوضوء غير ما توضأ له مما تجب له الطهارة. وأما إذا توضأت لما تسن له الطهارة كقراءة القرآن ـ من غير مس للمصحف ـ أو توضأت لأجل النوم أو غير ذلك من الوضوء المسنون، فقد اختلف الفقهاء في جواز الصلاة بذلك الوضوء، فذهب المالكية والشافعية ووجه عند الحنابلة إلى عدم صحة الصلاة بذلك الوضوء؛ لأن الحدث لم يرتفع كما فصلناه في الفتوى رقم: 94590، وذهب الحنابلة في المذهب عندهم إلى جواز الصلاة بذلك الوضوء؛ لأن الحدث ارتفع في قولهم، قال المرداوي الحنبلي في الإنصاف: إذا نوى ما تسن له الطهارة كالجلوس في المسجد ونحوه فهل يرتفع حدثه... إحداهما: يرتفع وهو المذهب اختاره أبو حفص العكبري وابن عبدوس في تذكرته وصححه في التصحيح والمصنف في المغنى والشارح ....انتهى.
ولا شك أن الأحوط والأبرا للذمة هو الأخذ بالقول الأول، فإذا توضأت للنوم وأردت بعد ذلك أن تصلى فتوضأ ثانية بنية رفع الحدث أو الصلاة أو لما لا يباح إلا بالوضوء.
والله أعلم.