الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان أبوك لم يرضع من عمته وإنما رضع أحد أعمامك منها فإن ابنتها التي هي بنت عمة أبيك لا تكون عمة لك من الرضاع، ولا تحرم عليك إذا لم تكن محرما لها من جهة أخرى.
مع التنبيه على أن الرضاع الذي يثبت به التحريم هو خمس رضعات مشبعات على القول الراجح كما تقدم في الفتوى رقم: 52835.
والله أعلم.