الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقسمة والداكم لأملاكه في حياته هذه تعتبر هبة وليست ميراثا، ويلزمه شرعا أن يعدل بينكم في العطية، ويتحقق العدل بينكم على قول الفقهاء بأن يعطي للذكر مثل حظ الأنثيين كالميراث وهذا مذهب الحنابلة كما قال صاحب الزاد: يجب التعديل في عطية أولاده بقدر إرثهم. انتهى. وهو اختيار ابن القيم، وابن عثيمين رحم الله الجميع، أو يعطي للذكر مثل نصيب الأنثى على قول بعض الفقهاء وهذا هو المرجح في موقعنا كما في الفتوى رقم: 112748 .
وما ذكرته السائلة من أنه يريد أن يعطي البنت نصف دكان، والابن بيتا ودكانا، وكذا قسمة الزيت، لا شك أن هذا مخالف للعدل، فينبغي نصحه بتقوى الله تعالى وبوجوب العدل وبأن قسمته ليست قسمة عادلة، وكونه صعب المراس هذا لا يمنع نصحه، وليتول نصحه من له منزله عنده من كبار السن كأصدقائه ونحوهم، فإن أصر فليقم الأبناء برد ما زاد على نصيبهم مما أخذوه على البنات كي يتحقق العدل.
والله أعلم.