الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالسؤال غير واضح بما فيه الكفاية لكن إن كان المقصود منه أنك حلفت بالطلاق ثم حنثت في يمينك وكنت لم تدخل بزوجتك، فالجواب أن الحلف بالطلاق يعتبر مجرد يمين يلزم فيه ما يلزم في الحنث في اليمين بالله عند شيخ الإسلام ومن معه، ولعل من استفتيته أولا أفتاك بهذا القول. بينما يرى جمهور أهل العلم أن اليمين بالطلاق مثل تعليقه، فإذا حصل الحنث فيها وقع الطلاق، ولكن على هذا القول تكون الزوجة قد بانت منك لوقوع الطلاق قبل الدخول، ولا يصح ارتجاعها. وعليه فالمفتي الأخير إذا كان يقصد بقوله يجب ردها أن لك أن تردها مع وقوع الطلاق، فإن قوله هذا غير صحيح، ولا ندري أحدا سبقه إلى القول بجواز أو صحة ارتجاع المطلقة قبل الدخول. والخلاصة أن المفتى به عندنا والمرجح هو أن الحنث في يمين الطلاق يعتبر طلاقا. وعليه فلا يصح ارتجاع زوجتك لما سبق، لكن إن كنت قد أخذت بفتوى المفتي الأول من أهل العلم فلك أن تقلد فتواه.
والله أعلم.