الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن السؤال غير واضح بالنسبة لنا، وما فهمناه من معطياته أن السائلة كانت تريد مثلا شراء بيت أو سيارة أو تتزوج من فلان، ثم حلفت على ألا تتحدث في هذا الموضوع، فسألها شخص: هل سوف تشترين أو تتزوجين .. وهي تريد الشراء أو الزواج فعلا.
فإذا كان الأمر كذلك، فإنها إذا قالت للشخص السائل: إن يسر الله لي ذلك جوابا له على سؤاله، فقد حنثت، لأن هذا يعتبر حديثا عن الموضوع الذي حلفت على عدم الحديث عنه ، فكأنها قالت للسائل إن يسر الله لي الموضوع الذي سألت عنه فسأمضي فيه، وأنفذه وإن تعسر علي فلن أفعله.
وكان الأولى بها والأسلم لها من الحنث أن تقول للسائل إنها حلفت ألا تتحدث في هذا الموضوع.
وعلى ذلك فإن عليها كفارة يمين، وهي المذكورة في قول الله تعالى: لاَ يُؤَاخِذُكُمُ اللّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُواْ أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ {المائدة:89}
والله أعلم.