الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالظاهرُ لنا أنك مبتلىً بقدر من الوسوسة، وعليك حتى تتماثل من هذا الداء أن تُعرض عنه جملة، وأن تطرحه وراء ظهرك، فلا تلتفت إليه، وانظر الفتويين رقم: 10355 ، 60471.
والذي ننصحك به ألا تدخل إلى الخلاء لتتثبت من خروج شيءٍ منك إذا حصل عندك شكٌ في خروج شيءٍ ما ، ولكن امضٍ في عبادتك وأقبل على شأنك غير مكترثٍ بما يعرض لك من الوسواس، فإن حصل عندك اليقين الجازم بخروج هذا الخارج، فيجبُ عليكَ حينئذٍ أن تطهره من بدنك وثوبك، فتستنجي وتغسل ما أصاب بدنك وثوبك منه، سواء حدث ذلك وأنت في المسجد أو العمل أو غير ذلك، فإن اجتناب النجاسة شرطٌ من شروط صحة الصلاة، وما لم يحصل لديك هذا اليقين، فإنك تستصحب الأصل وهو عدم الخروج وتبني عليه عالما بأن هذا هو الذي شرعه الله لك، وأمرك به، وما عداه استجابة لكيد الشيطان ومكره، قال ابن المبارك:
إذا شك في الحدث فإنه لا يجب عليه الوضوء حتى يستيقن استيقانا يقدر أن يحلف عليه. انتهى.
وقد شُكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيلُ إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، فقال: لا ينصرف حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحا. متفق عليه.
وهذا دليلٌ واضح على استصحاب الأصل، وأن الطهارة يقين، فلا يزول إلا بيقينٍ مثله .
والله أعلم.