الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فما فعله أبوكم من كتابة أمواله لزوجته الثانية حتى يحرمكم منها حرام لا يجوز. وقد بينا هذا في الفتوى رقم: 71872.
علما بأن مجرد كتابة هذه الأملاك لزوجته لا يعد تمليكا لها؛ لأن الهبة لا تملك إلا بالحيازة والقبض على الراجح من أقوال أهل العلم .
وكذا ما يقوم به والدكم من سبكم وشتمكم ورفع السلاح عليكم كل هذا حرام فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق. متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: من أشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه، و إن كان أخاه لأبيه وأمه. رواه مسلم وغيره.
قال النووي في شرحه على مسلم: فيه تأكيد حرمة المسلم والنهي الشديد عن ترويعه وتخويفه والتعرض له بما قد يؤذيه. وقوله صلى الله عليه و سلم: وإن كان أخاه لأبيه وأمه مبالغة في إيضاح عموم النهي في كل أحد سواء من يتهم فيه، ومن لا يتهم، وسواء كان هذا هزلا ولعبا أم لا؛ لأن ترويع المسلم حرام بكل حال؛ ولأنه قد يسبقه السلاح كما صرح به في الرواية الاخرى، ولعن الملائكة له يدل على أنه حرام. انتهى.
وكذا ما يطلبه من أموالكم، وكذا مع عدم حاجته لها، ولكن ليضعها في حساب زوجته فهذا أيضا غير جائز، ويجوز لكم أن تمنعوه من ذلك، ولا يعد هذا من العقوق.
وما دام أبوكم على ما ذكرتم من إساءته لكم بالسباب وتهديدكم بالسلاح حال زيارتكم له، فإنه يجوز لكم أن تمتنعوا عن زيارته دفعا لضرره وأذاه، ويمكنكم أن تكتفوا بالسؤال عنه بالهاتف ونحو ذلك.
والله أعلم.