الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فأكثر مدة النفاس أربعون يوما على الراجح من أقوال أهل العلم، ولا حد لأقل النفاس، فمتى رأت المرأة الطهر قبل مضي الأربعين اغتسلت وصلت ولها جميع أحكام الطاهرات، وانظري الفتوى رقم: 9182.
فما عاودكِ من الدم بعد رؤية النقاء ومضي الأربعين، فإنه يُعد حيضا ما لم يُجاوز أكثر الحيض، وقد سُئل فضيلة الشيخ العثيمين رحمه الله: عن امرأة انقطع عنها دم النفاس قبل تمام الأربعين بخمسة أيام، فصلت وصامت، ثم بعد الأربعين عاد الدم فما الحكم؟ فأجاب: إذا طهرت النفساء قبل تمام الأربعين، فإنه يجب عليها أن تصلي، ويجب عليها أن تصوم إذا كان ذلك في رمضان، ويجوز لزوجها أن يجامعها وإن لم تتم الأربعين، وهذه المرأة التي طهرت لخمسة وثلاثين يوماً يجب عليها أن تصوم وأن تصلي، وما صامته أو صلته فإنه واقع موقعه، فإذا عاد عليها الدم بعد الأربعين، فهو حيض، إلا أن يستمر عليها أكثر الوقت فإنها تجلس عادتها فقط، ثم تغتسل وتصلي. انتهى.
لأن الأصل في الدم الذي يأتي المرأة أنه دم صحة لا دم فساد.
فإذا اغتسلتِ بعد انقضاء هذا الدم، وما اتصل به من كُدرة، فإن ما رأيته بعد ذاك فإن كان كدرة فإنه لا يُعد حيضا، لأن الصفرة والكدرة بعد رؤية الطهر طهر، فقد قالت أم عطية رضي الله عنها: كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا. رواه أبو داود.
وإن كان دما فقد بينا حكم الدم العائد في الفتوى رقم: 100680.
ولمزيد الفائدة راجعي الفتوى رقم: 117502.
والله أعلم.