الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالسبّ والقذف أمر محرم مناف لخلق المؤمن ، قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: ليس المؤمن بالطعّان ولا اللعّان ولا الفاحش ولا البذيء. رواه الترمذي وصححه الألباني.
وعن أبي الدرداء أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يبغض الفاحش البذيء. رواه الترمذي.
وما ذكرته من الشتائم لا يجوز للمسلم أن يخاطب به زوجته أو غيرها ، بل إنّ من العلماء من جعل هذا من القذف الذي يجب به الحدّ .
جاء في التاج والإكليل من كتب المالكية: من قال لامرأته يا قحبة عليه الحدّ. اهـ
وقال الخرشي في شرحه لخليل: وكذلك يحد من قال لامرأته يا قحبة وهي الزانية، ولا فرق في ذلك بين زوجته والأجنبية. اهـ ووجوب الحد هو الظاهر عند الشافعية.
ولعلّ ما قرأته من الفتوى المتعلقة بهذا الأمر تتناول سقوط الحدّ في حال عدم قيام الزوجة بالمطالبة بما لها من الحق في ذلك، أمّا إباحة هذه الشتائم إذا كانت الزوجة لا تتأذى فهذا لا يسوغ بحال.
والله أعلم.