الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فما تقبضه ثمناً لشقتك حلال لا حرج عليك فيه ما لم تعلم يقيناً كونه حراماً ولا يلزمك التنقيب عنه، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعامل اليهود وهم أكلة سحت وربا، والأصل في مال المسلم حله وجواز معاملته بيعاً وشراء، وللفائدة في الأمر انظر الفتوى رقم: 48577.
والله أعلم.