حكم إمامة من يشاهد أفلاما جنسية

28-5-2009 | إسلام ويب

السؤال:
أخي العزيز، هل يجوز أن يلقي علينا رجل درسا، أو خطبة، أو يؤذن، أو يأم بنا، وهو يشاهد الأفلام الجنسية، وليس صادقا مع أصدقائه بالعمل؟ ونحن كنا لا نعلم والآن علمنا ذلك بطريقة غير صحيحة. فهل يجوز وشكرا؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالواجب هو نصيحة هذا الرجل سرا بلا تشهير به لعله يتوب إلى الله إن كنتم علمتم هذا بطريق موثوق فيه، وإن كان هذا مجرد شك بلا قرائن فلا يجوز سوء الظن بالمسلم، وكذلك لا يجوز التجسس لمعرفة بواطن الشخص فقد قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيراً مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلا تَجَسَّسُوا وَلا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضاً أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتاً فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ. {الحجرات:12}.

ثم إذا تأكدتم من وقوعة في المعصية فلا تجوز غيبته، وهذه الأمور الثلاثة: الظن، والتجسس، والغيبة تكون في الغالب مرتبطة بعضها ببعض. ولهذا -والله أعلم- جمع الله النهي عنها في الآية السابقة بهذا الترتيب.

ثم إن كان هذا الشخص مبتلى بهذه الأمور فلا يحسن تلقيكم العلم على يديه، ولا أن يولى الإمامة أو الأذان إلا إن تاب من ذلك، وعليكم أن تبحثوا عن شخص صالح يقوم بإمامتكم أو الأذان لكم وكذا إلقاء الدروس عليكم، فالأصل فيمن يتصدى لتعليم الناس أمور دينهم، ومن يؤمهم، أو يؤذن لهم أن يكون قدوة حسنة، فمنصب التعليم، والإمامة، والأذان منصب شريف معظم في الشرع لا ينبغي أن يتولاه إلا الثقات المأمونون. فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْإِمَامُ ضَامِنٌ وَالْمُؤَذِّنُ مُؤْتَمَنٌ اللَّهُمَّ أَرْشِدْ الْأَئِمَّةَ وَاغْفِرْ لِلْمُؤَذِّنِينَ. رواه أحمد وأبوداود والترمذي وصححه الألباني.

قال في عون المعبود: الْإِمَام ضَامِن: أَيْ مُتَكَفِّل لِصَلَاةِ الْمُؤْتَمِّينَ بِالْإِتْمَامِ وَالْمُؤَذِّن مُؤْتَمَن: قَالَ اِبْن الْأَثِير فِي النِّهَايَة: مُؤْتَمَن الْقَوْم الَّذِي يَثِقُونَ إِلَيْهِ وَيَتَّخِذُونَهُ أَمِينًا حَافِظًا، يُقَال: الْمُؤْتَمَن الرَّجُل فَهُوَ مُؤْتَمَن، يَعْنِي أَنَّ الْمُؤَذِّن أَمِين النَّاس عَلَى صَلَاتهمْ وَصِيَامهمْ. انْتَهَى.

وينبغي مراعاة الحكمة في الإنكار عليه، والنظر في عاقبة ما يترتب على ذلك.

 وقد بينا حكم مشاهدة الأفلام الجنسية في الفتوى رقم: 3605.

وننصحكم بمراجعة الفتاوى التالية أرقامها قبل نصحه: 11196، 118790، 9329، 18468. ونسأل الله أن يتوب عليه والله الموفق.

والله أعلم.

www.islamweb.net