الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلاحرج في أخذ ذلك المال وتموله واستغلال تلك المحاصيل والانتفاع بها، لأن الأرض المذكورة لا مالك لها عندما أعدتم إحياءها كما يفيد السائل، ولا حق فيها لقوم بأعيانهم أشبهت ما لم يجر عليه ملك مالك، فالراجح جواز تملكها بالإحياء لما روى جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحيا أرضا ميته فهي له. وقال: من عمر أرضا ليست لأحد فهو أحق بها. وعامة فقهاء الأمصار على أن الموات يملك بالإحياء، وإن اختلفوا في شروطه. كما بينا في الفتويين رقم: 74272، 11567. والله أعلم.