الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالظاهر أنك قد كتبت لزوجتك أنها تكون طالقاً إذا تزوجت عليها، وكتابة الطلاق عدها أهل العلم من كنايات الطلاق، وليست من صريحه، وكناية الطلاق لا يلزم بها الطلاق إلا إذا نواه الزوج... وعليه فإذا كنت قد نويت وقوع الطلاق بمجرد الزواج كان نافذاً، وإن لم تكن نويته فلا شيء عليك، قال ابن قدامة في المغني: إذا كتب الطلاق فإن نواه طلقت زوجته وبهذا قال الشعبي والنخعي والزهري والحكم وأبو حنيفة ومالك وهو المنصوص عن الشافعي وذكر بعض أصحابه أن له قولاً آخر، أنه لا يقع به طلاق وإن نواه لأنه فعل من قادر على النطق فلم يقع به الطلاق، كالإشارة ولنا أن الكتابة حروف يفهم منها الطلاق، فإذا أتى فيها بالطلاق وفهم منها ونواه وقع كاللفظ. انتهى.
ووقوع الطلاق المعلق عند حصول المعلق عليه مذهب جمهور أهل العلم بمن فيهم المذاهب الأربعة خلافاً لشيخ الإسلام ابن تيمية القائل بلزوم كفارة يمين إذا لم يقصد الزوج الطلاق، كما تقدم في الفتوى رقم: 19162.
وإذا كانت نيتك عند الكتابة أن وقوع الطلاق بالزواج عليها مقيد باستمرارها على أداء حقوقها الزوجية وعدم نشوزها، فإنها إذا نشزت تنفعك نيتك ولا يقع طلاقها بمجرد الزواج عليها، لأن النية تخصص عموم اللفظ وتقيد مطلقه، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 35891.
والله أعلم.