الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كنت لم تطلق زوجتك حقيقة، وإنما أخبرت عن وقوعه كذبا، وحلفت على ذلك؛ فعند الشافعية والحنفية لا يقع ديانة ـ بمعنى أنها تبقى زوجتك فيما بينك وبين الله تعالى ويقع الطلاق قضاء أي إذا رفعتك للقاضي. وقال الحنابلة يقع قضاء وديانة والقول الأول هو الراجح كما تقدم فى الفتوى رقم: 23014.
وبخصوص ما صدر عنك من طلاق ورجعة بينك وبين نفسك إذا كنت تقصد به حديث نفس فهو كالعدم. وراجع في ذلك الفتوى رقم: 20822 .
وإن كنت تقصد أنك تلفظت بالطلاق فهو واقع، وعلى هذا الاحتمال بوقوع الطلاق فلك مراجعة زوجتك قبل انقضاء عدتها إذا لم تطلقها ثلاثا، وما تحصل به الرجعة قد سبق بيانه في الفتوى رقم: 30719.
مع التنبيه على أنك قد ارتكبت معصية شنيعة بالحلف على حصول الطلاق كاذبا فعليك المبادرة بالتوبة والإكثار من الاستغفار، وهذه اليمين تسمى يمينا غموسا لأنها تغمس صاحبها في الإثم. ولا كفارة فيها عند جمهور أهل العلم، كما تقدم تفصيله في الفتوى رقم: 110773.
والله أعلم.