الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالأمانة لا يجوز التصرف فيها بغير إذن صاحبها، ومن تصرف فيها دون إذن صاحبها فهو آثم متعد، وعليه الضمان في حالة ضياعها بعد ذلك التصرف ولو بدون تعد أو تفريط. وقدرتك على أدائها متى طلبها صاحبها منك لا يبيح لك التصرف فيها دون إذنه، وراجع في ذلك الفتويين رقم: 1794، 6937.
والله أعلم.