الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالغرر هو ما كان له ظاهر يغر المشتري وباطن مجهول، فهو إذن البيع مجهول العاقبة، وهو سبب للعداوة والبغضاء، لما فيه من الظلم والخداع. ومن نوع الغرر ما نهى عنه صلى الله عليه وسلم من بيع حبل الحبلة، والسمك في الماء، والمضامين، وبيع الثمرة قبل بدو صلاحها، وبيع الملامسة والمنابذة، ونحو ذلك. وفي الحديث: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر. رواه مسلم.
قال النووي: وأما النهي عن بيع الغرر فهو أصل عظيم من أصول كتاب البيوع، ولهذا قدمه مسلم، ويدخل فيه مسائل كثيرة غير منحصرة؛ كبيع الآبق، والمعدوم، والمجهول، وما لا يقدر على تسليمه، وما لم يتم ملك البائع عليه، وبيع السمك في الماء الكثير، واللبن في الضرع، وبيع الحمل في البطن، وبيع بعض الصبرة مبهما، وبيع ثوب من أثواب، وشاة من شياه ونظائر ذلك، وكل هذا بيعه باطل لأنه غرر من غير حاجة.
وللوقوف على المزيد من صور بيع الغرر يمكنك الرجوع إلى أبواب البيع في كتب الفقه.
والله أعلم.