الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلايجوز لك الإقدام على ذلك الفعل المحرم، وإيداع مالك بالبنك الربوي لجني الفوائد منه، وعلى فرض أنك قد فعلت فليس لك الانتفاع بتلك الفوائد بل يلزمك التخلص منها بصرفها في مصالح المسلمين وتوزيعها على الفقراء والمساكين .
وليس لك أن تأخذ منها لنفسك، إلا أن تكون فقيرا محتاجا إليها فتأخذ منها بقدر حاجتك، كما بينا في الفتوى رقم: 104039.
وعليك أن تبادر بسداد ما عليك من الديون بما تملك من مال إن كان يكفي لسدادها أو سداد بعضها، وتسعى لسداد ما بقي في ذمتك بالطرق المباحة ما لم يبرئك منه أصحابه. ونرجو أن تطلع على الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 9401 ، 7729 ،17491 .
والله أعلم.