الزيادة على القرض نظير الأجل ربا
30-12-2001 | إسلام ويب
السؤال:
ما حكم من سلف مبلغاً من المال لشخص يسـتـثـمره أو يستعين به بالفوائد؟
الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز لك أن تأخذ من المقترض زيادة مشروطة على ما اقترضته، إذ الزيادة المشروطة التي يأخذها الدائن من المدين نظير التأجيل هي عين الربا المحرم بالكتاب والسنة والإجماع.
وإذا أعطيته المبلغ ليستثمره لك على أن لكل منكما نسبة شائعة من الربح إذا حصل، وإن حصلت خسارة فتكون في رأس المال، فإن هذه مضاربة مشروعة.
والله أعلم.