الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالسؤال غير واضح كما ينبغي، لكن إن كان المقصود بإنشاء تلك المجازر وتوريدها إتلاف الخنازير والتخلص منها فلا حرج في ذلك، ويجوز التكسب من ذلك العمل. جاء في كتاب الإنصاف للمرداوي: فأما الاتجار لأجل إلقائها أو إراقتها يعني الميتة والخمر فيجوز على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب.
وأما إن كان المقصود بإنشاء المجازر وتوريدها إعانة أصحاب تلك الخنازير على ذبحها للاستفادة منها لا إتلافها فلا يجوز ذلك، ولو كان سيدر مالا وفيرا فقليل من الحلال خير وأزكى من كثير من الحرام. قال الله تعالى: قُل لاَّ يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ فَاتَّقُواْ اللّهَ يَا أُوْلِي الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. {المائدة:100} وما كتب لابن آدم من الرزق سيأتيه فلا يطلبه بالحرام، وقد كان من هديه صلى الله عليه وسلم وتوجيهه للناس أن قال: إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. قال الحافظ في الفتح: أخرجه ابن أبي الدنيا في القناعة، وصححه الحاكم من طريق ابن مسعود وصححه الألباني أيضا.
وللمزيد انظر الفتويين رقم: 121492، 14014.
والله أعلم.