الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كانت تلك الفتاة لم تشترك في الرضاع -من امرأة واحدة- مع ابن خالها فليس من محارمها، وكونه قد رضع مع أختها الكبرى لا يجعله أخاً لها من الرضاع، وبالتالي فهو أجنبي منها، تحرم عليه الخلوة بها، وتقبيلها أو ملامستها، والإقدام على ذلك معصية شنيعة ومنكر عظيم، ويتعين نصح الفتاة وابن خالها وبيان حرمة ما أقدما عليه وضرورة الابتعاد عنه مستقبلاً، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 18141.
وإن كانت الفتاة وابن خالها رضعاً من امرأة واحدة خمس رضعات مشبعات فهو أخوها من الرضاع، فله تقبيل رأسها، أو يدها، أو نحو ذلك عند أمن الفتنة ويحرم تقبيل الفم، وراجع المزيد من الفائدة في الفتوى رقم: 54897.
وفي حال كون التقبيل المذكور مباحاً فيجب تركه إذا أمرها زوجها بالابتعاد عنه، لأن طاعته واجبة في غير معصية الله تعالى، وراجع التفصيل في ذلك الفتوى رقم: 29173.
والله أعلم.