الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد ذكر أبو حيان في تفسيره أن النبي صلى الله عليه وسلم رتب غفران الذنوب على النهي عن مفسد الحج من المحظور في الحج الجائز في غيره وهو الجماع المكنى عنه بالرفث، ومن المحظور الممنوع في الحج وغيره وهو المعاصي المعبر عنها بالفسوق.
وأما قول الله تعالى: وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ. {البقرة: 197}. فهو من باب التتميم لما ينبغي أن يكون عليه الحاج من إفراغ أعماله للحج وعدم المخاصمة والمجادلة.
ثم ذكر رحمه الله أن الجدال الذي يسعى صاحبه لتقرير الباطل وطلب الجاه هو المنهي عنه وهو داخل في الفسوق. وأما ما يراد به تقرير الحق والدعوة إلى الله والذب عن السنة فغير منهي عنه.
هذا واعلم أن ظاهر كلام السبكي في فتاواه يدل على أن الجدال ينقص من أجر الحج.
وراجع الفتاوى التالية أرقامها: 37895، 122143، 7315، 12832.
والله أعلم.