الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فكمية فالنحاس التي اشتراها منك ذلك الشخص قد ملكها، وإرجاعه لمترين منه وأخذه بدلهما منك مع اختلاف قيمة ما أرجع لك وقيمة ما أخذ منك يعتبر بيعا جديدا، وهو جائز لا حرج فيه إذا توافرت فيه شروط البيع من التراضي، والعلم بالمبيع، وغير ذلك ولو اختلفت قيمتهما.
والله أعلم.