الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فكان من الأولى أن تبين لنا رقم الفتوى التي قرأت فيها ما نسبته إليها، ولعلك تشير إلى الفتوى رقم: 19128. فهي التي فيها هذه العبارة: ولو بخشبة. وقد ذكرناها في نقل نص من كتاب أسنى المطالب في الفقه الشافعي للشيخ زكريا الأنصاري، وقد صرح في هذا النص بأنه إن أزالها الزوج فلا شيء عليه ولو بخشبة لأنه مستحق لإزالتها، وقوله بعد ذلك: وإن أخطأ في طريق الاستيفاء لا يعني عدم الجواز ولكنه يحتمله، وقد صرح بعض فقهاء الشافعية بأنه إذا كان في إزالتها بغير الذكر مشقة عليها أكثر منها بالذكر حرم؛ وإلا فلا.
وقد ذكرنا بتلك الفتوى أيضا كلام الحطاب من فقهاء المالكية فقد قال: وعلى كل حال فهذا العمل لا يجوز مطلقا لغير الزوج، ويوجب على فاعله إن لم يكن زوجها تعويض الفض الناشئ عنه.
ومن أهل العلم من صرح بالتحريم، جاء في كتاب بلغة السالك: وإزالة البكارة بالأصبع حرام فيؤدب الزوج عليه. اهـ.
وما نقلته من القول بأن العلماء لم يجيزوها إلا لمن عجز عن فض البكارة بالذكر مقتضى قول من ذهب إلى التحريم، ولا شك أنه لا ينبغي للزوج فض بكارة زوجته بأصبعه إن كان قادرا على فضها بالإيلاج.
والله أعلم.