الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كنت لم تشترك في الرضاع مع تلك الفتاة من امرأة واحدة، فليست من محارمك، ولا يحرمها عليك كون أخيها الأكبر قد رضع مع أخيك، ولا كون أختها قد رضعت مع أختك.
مع التنبيه على أن المعتبر هو خمس رضعات مشبعات على القول الراجح، كما تقدم تفصيله في الفتوى رقم: 52835.
والله أعلم.